ميرزا محمد حسن الآشتياني
53
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
السهو كلّه في كلمتين ؟ متى شككت فابن على الأكثر » « 1 » لم يتوجّه عليه شيء فتأمّل « 2 » . وإن كان الخروج عنها في الثّنائية والثّلاثية والأوليين من الرباعيّة من جهة الأخبار الخاصة ، إلّا أنّ ما ذكر يصلح وجها أيضا ولكنّ الخطب في ذلك هيّن بعد ابتنائه على التمثيل . ( 10 ) قوله قدّس سرّه : ( ومن هذا الباب . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 34 ) أقول : والوجه فيه ما ورد في بعض أخبار الشهادة مثل قوله صلّى اللّه عليه واله وسلّم وقد سئل عن الشهادة : « هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد وإلّا « 3 » فدع » « 4 » وقول الصادق عليه السّلام في خبر عليّ بن غياث « لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك » « 5 » إلى غير ذلك من الرّوايات ؛ فانّ ظاهره اعتبار وصف العلم في
--> ( 1 ) الفقيه : ج 1 / 340 - ح 992 باب أحكام السهو - باختلاف يسير ، عنه الوسائل : ج 8 / 212 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة - ح 1 . ( 2 ) وجه التأمّل : انّه يمكن الرجوع إلى اصالة عدم الزائد على مذهب الاماميّة في باب الشك في الركعات بالتقريب الذي ذكره بعض أفاضل المتأخرين في بيان دلالة بعض أخبار الاستصحاب عليه وعلى وجوب البناء على الأكثر كما ستقف على تفصيل الكلام فيه في محله وهذا وان كان منظورا فيه عندنا إلّا أنّ المقصود بيان امكان الرجوع إلى الأصل المذكور على مذهب الخاصة أيضا . منه دام ظلّه العالي . ( 3 ) وفي المصدر : فاشهد أو دع . ( 4 ) الشرائع للمحقق : ج 4 / 132 ، عنه الوسائل : ج 27 / 342 - ح 3 ، والحديث عامي ، أنظر نصب الراية للزيلعي : ج 5 / 82 ، وكنز العمّال : ج 7 / 23 - ح 17782 . ( 5 ) أورده المشائخ الثلاثة إلّا ان في الفقيه : عن عليّ بن غراب . انظر الكافي : ج 7 / 383 باب :